الباب 560 · وحدة تحريرية 28 من 203
وصية — حسن الظن والحقوق الزائدة على الزكاة
علامة أصلية ووصف تحريري من بطاقة الصفحة
البداية: ج 4 · ص 462 المطبوعة · معرّف القارئ 2486
النهاية: ج 4 · ص 463 المطبوعة · معرّف القارئ 2487
افتتاح الوحدة في الشاهد الرقمي
(وصية)
وعليك بالصدقة فإن الله قد ذكر الْمُتَصَدِّقِينَ والْمُتَصَدِّقاتِ وهي فرض ونفل فالفرض منها يسمى زكاة والنفل منها يسمى تطوعا وبالفرض منها يزول عنك اسم البخل وبصدقة التطوع منها تنال الدرجات العلى وتتصف بصفة الكرم والجود والإيثار والسخاء وإياك والبخل ثم إنه عليك في مالك حق زائد على الزكاة المفروضة وهو إذا رأيت أخاك المؤمن على حالة الهلاك بحيث إنك إذا لم تعطه من فضل مالك شيئا هلك هو وعائلته إن كانت له عائلة فيتعين عليك إن تواسيه إما بالهبة أو بالقرض فلا بد من العطاء وذلك العطاء صدقة حتى إني سمعت بعض علمائنا بإشبيلية يقول في حديث هل على غيرها يعني في الزكاة المفروضة قال لا إلا أن تطوع قال لي ذلك الفقيه فيجب عليك فاستحسنت ذلك منه رحمه الله وإنما سمي الله الإنسان متصدقا وسمي ذلك العطاء صدقة فرضا كان أو نفلا لأنه أعطى ذلك عن شدة لكونه مجبولا على البخل فإن الله يقول فيه وإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً فقال صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم في فضل الصدقة وزمانها إن تصدق وأنت صحيح شحيح تخاف
المقتطف مختصر من البداية؛ افتح الأصل لقراءة بقية الوحدة.
يحفظ المقتطف ألفاظ الشاهد الرقمي وحدوده المسجلة، وقد يشتمل على شعر أو ترويسة من القارئ. وصف الوحدة أعلاه تحريري حيث يشار إلى ذلك.