انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

ج 4 · ص 135 المطبوعة · معرّف القارئ 2159 · انتقال بين وحدتين

الرجاء والمثل والنيابة

تختم الصفحة 498 بجهل الرزق وسعة الرجاء وتقييد العلم بمقداره، ثم يبدأ 499 بعنوان ليس كمثله شيء مع احتمال زيادة الكاف أو كونها صفة لفرض المثل، وينص على مذهبه. وتفرق النيابة في الرتبة من استحقاق دوامها، مع بقاء الذات إذا زالت المنزلة، وتعرض التنوع والثبوت في ظاهر الإنسان وباطنه. لا تقرأ الألفاظ إثبات ند جسمي أو ولاية مدع أو نفي حقوق من عزل، كما لا تصبح سعة الرجاء توصية بالجهل المالي. ويتصل مثال المرآة في التالي قبل الباب 500، ويظل إثبات الشبه ونفيه مربوطين بجهتين لا بحكم واحد بلا قيد.

افتح النص في الميمنية ←

موضع التركيز

قبول النيابة غير استحقاق دوامها

سؤال القراءة

كيف يختلف معنى الكاف مع بقاء التمييز في الحجة؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 498 · الباب 499 ·

مقاطع من هذه الصفحة

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة