[مذهب ابن عربى في ترتيب الجنائز]
والذي أقول به إن كان في الجنائز ذكران جعل أحدهما مما يلي الإمام والآخر مما يلي القبلة ويجعل النساء فيما بينهما وإن لم يكن إلا رجل واحد جعل مما يلي الإمام وإن جعل مما يلي القبلة فهو أولى وكل هذا ما لم يرد حد مشروع يوقف عنده وقد بحثنا أن نجد في ذلك حدا للشرع فلم نجد