معرّف القارئ 552 · العلم والمعرفة
المخاطب والمال وحد التكليف في التوحيد
تتم أدلة الوجوب ثم يعدد المؤلف محل الاتفاق في شروط من تجب عليه الزكاة، ويعرض الخلاف في اليتيم وغيره. وفي الاعتبار يفرق تعلق التكليف بالمال من تعلقه بالمالك، ويستعمل الإضافة والحدوث من جهة ما حدث عند الشخص لا بمجرد نفي كل وجود سابق. لا يتحول نقل الاختلاف إلى حكم معاصر على أموال قاصر أو غيره. وتختم الصفحة بخوف العارف من الزلل إلى إسقاط الأعمال، فتبدأ إعادة إثبات العبادات في عين التوحيد. هذا التحفظ جزء من مذهبه المعروض ولا يحذف عند تلخيص وحدته الوجودية. وتظل العين متميزة من جهة نسبة الوجود إليها.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
ميز محل التكليف من صورة الحكم وقيد بقاء الأعمال.
سؤال القراءة
لماذا يحذر صراحة من إسقاط الأعمال في هذا الموضع؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 70 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p0431 · الباب 70
التوحيد لا يسقط الأعمال
خاف من الزلل الذي يقع فيه من لا معرفة له ممن ذمه الشارع من القائلين بإسقاط الأعمال
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب السبعون: الزكاة من الافتتاح إلى الخاتمة
مراجعة المتن الرقمي المتاح546–601؛ آخر فصل قبل افتتاح71داخل601، دون ادعاء مقابلة مصورة.
اقرأ المادةالزكاة: المخاطب والصنف والمقدار والوقت
خريطة أسئلة للاستكمال551–600.
اقرأ المادةالتوحيد لا يسقط الأعمال
يأتي التحفظ قبل استكمال إثبات التكليف في عين التوحيد.
اقرأ المادةالاعتبار وصورة الظاهر ومعنى الباطن
العبور لا يلغي الجهة التي عبر منها القارئ.
اقرأ المادة