معرّف القارئ 672 · العبادة والمناجاة
الوكالة المقيدة والإيثار والعوض
تتم الجهة التي تجعل التصرف في المال وكالة مقيدة لا تفويضا مطلقا، ثم يعرض شرط نائب الحج ويختار قضاء فريضته أولا. ويقرأ الإيثار بحق النفس وحق الغير، مع جهة تعود فيها ثمرة السعي إلى الساعي وجهة تختلف فيها منزلة المؤثر عليه، فلا تختزل الفتوة إلى قاعدة تقديم كل غير. وبعده يعرض الإجارة على الحج ويبحث ممن يطلب العوض وما الذي يعنيه إخلاص العبادة. لا تتحول هذه المقابلة إلى نظام عقود أو أجور معاصر، وتبدأ حكاية باعث الطبع التي تكمل في التالية.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
احفظ حدود الوكيل ومن يستحق الحق ومصدر العوض.
سؤال القراءة
لماذا قد يختلف الحكم على الإيثار بحسب المؤثر عليه؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 72 ·
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب الثاني والسبعون: الحج من القصد إلىخاتمة الحرمين
مراجعة المتن الرقمي المتاح665–763عبر99معرفا؛ لا تدخل صفحة عنوان الجزء الثاني764في متن الباب.
اقرأ المادةالوكالة وحد حق النفس
النيابة المقيدة والإيثار يحتاجان إلى تعيين الحق.
اقرأ المادة