انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

ج 4 · ص 205 المطبوعة · معرّف القارئ 2229 · العلم والمعرفة

أمان المراتب وشهادة الحقوق

تتم حضرة الأمان بتفريق السامع الذي ينزل القول مرتبته من سامع يتبع قصد المتكلم وحده، وتعرض صورة أمان الجهتين في تصور المؤلف. ثم يبدأ عنوان الشهادة للاسم المهيمن، فيعرفه بالشاهد على ما للشيء وعليه. يناقش الحقوق بين الله والعباد واختلاف تعريف الواجب، فيرد بعض الخلاف إلى الحد المستعمل قبل تنزيل الحكم. ويقصر وظيفة هذه الحضرة على الفصل والقضاء، مميزا إياها من المراقبة التي يعد بذكرها. لا يقدم الدليل هذه النسب فتوى أو إجراء قضائيا معاصرا، بل يحفظ شروط المقارنة ومنشأ اختلاف التصنيف بين أصحاب المقام كما يصفهم النص.

افتح النص في الميمنية ←

موضع التركيز

الشهادة والواجب

سؤال القراءة

كيف يؤثر تعريف الواجب في الخلاف الذي يعرضه المؤلف؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 558 ·

مقاطع من هذه الصفحة

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة