ج 2 · ص 234 المطبوعة · معرّف القارئ 997 · انتقال بين وحدتين
حد الكشف وحقوق النفس وابتداء ترك الفتوة
تتم الصفحة رفض دعوى كشف تخالف الحكم الثابت، وتنتقد أيضا من يعمل ظاهرا ولا يعتقد الحكم في سره بدعوى اطلاع خاص. هذا موقف المؤلف لا سلطة يصدر بها الموقع حكما على قارئ أو طائفة. ثم يبدأ السابع والأربعون ومائة في ترك الفتوة، فيقيد الإيثار بأداء الحقوق ومنها حق النفس. وترد أخبار وعيد في سياقه التاريخي لا يصح استعمالها لإدانة متألم أو حجب العون عنه. لا تكون الفتوة تضحية مطلقة على حساب السلامة؛ وينقطع التخليص بإضافة النفس إلى الحق، ليتم قبل حكاية الضيوف في التالية.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
الكشف المدعى لا ينشئ إعفاء من الحق، وحق النفس حاضر.
سؤال القراءة
كيف يحد أداء الحقوق من إطلاق إيثار الغير؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 146 · الباب 147 ·
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب 146: فى معرفة مقام الفتوة وأسراره
دليل المتن الرقمي المراجع 994–997: تفرق 994–995 وجود معنى الفتوة في الحجاج من إطلاق اسم إلهي لم يرد عنده، وتشرح الإيثار وستر الامتنان.
اقرأ المادةالباب 147: فى معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره
دليل المتن الرقمي المراجع 997–998: تجعل 997 الإيثار مشروطا بأداء الحقوق، وتثبت حق النفس بدلا من تضحية مطلقة.
اقرأ المادةالمعرفة والدعوى والشاهد وحد النسبة
من عدم الجزم إلى اختلاف المتن والفراسة.
اقرأ المادةالفتوة: إيثار حظك لا حظ غيرك
حد 996 مع حق النفس والضيف في 997–998.
اقرأ المادةالإيثار وصاحب الحق وحد الكشف
لا يخرج الإنسان عن حق غيره باسم الفتوة.
اقرأ المادة